الشيخ محمد الجواهري

10

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ويشترط في وجوبها اُمور : الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه .

--> ( 1 ) كما عن المفيد في المقنعة : 238 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 116 - 117 ، والعلاّمة في المنتهى 8 : 23 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 392 ، وفي الجواهر 15 : 14 : الاجماع بقسميه عليه . وحكي الاجماع في النهاية 2 : 298 ، والبيان : 276 ، والروضة البهية 2 : 11 - 12 ، والمدارك 5 : 15 . ( 2 ) كما في نهاية الإحكام 2 : 298 ، والبيان : 276 ، والروضة البهية ج 2 : 11 - 12 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 281 مسألة 122 . ( 3 ) كما عن العلاّمة في التذكرة 5 : 14 ، وسيد المدارك 5 : 22 ، والشهيدين الأوّل في الدروس 1 : 229 ، والثاني في الروضة البهية 2 : 11 - 12 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 5 ، والفخر في الايضاح 1 : 167 ، ونسبه إلى الإمامية في كشف الحق : 456 مسألة 7 ، وفي الجواهر : بل لعل عليه عامة المتأخرين . الجواهر 15 : 23 ، وفي تلخيص الخلاف نسبته إلى متأخري أصحابنا . تلخيص الخلاف 1 : 276 مسألة 36 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 238 ، والطوسي في الخلاف 2 : 40 . ( 5 ) في الناصريات : 281 مسألة 122 وعبارته هي « الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ منه الصدقة » . ( 6 ) كابن زهرة في الغنية : 118 - 119 فإنه لم يذكر البلوغ شرطاً فيهما بينما ذكره في زكاة النقدين . والسيد الاُستاذ السيد السيستاني حفظه الله حيث اعتبر البلوغ في زكاة النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي ، منهاج الصالحين 1 : 349 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 137 ، والتقي في الكافي : 165 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 168 ، وابن حمزة في الوسيلة : 121 - 123 حيث استثنى من وجوب الزكاة في النقدين مال الصبي والمجنون . ( 7 ) وهو ما رواه الصدوق في الخصال عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ،